الباب الثاني — القواعد العامة لأمن الموانيء › الفصل الثاني — شرطة مساحات الماء المينائية › الفرع الثاني — قبول السفن داخل الموانيء وتخصيص مراكز في الرصيف
المادة 75
يتم تخصيص مراكز على الرصيف على العموم لجميع السفن التي تتوفر على شروط الدخول المذكورة أعلاه حسب ترتيب الوصول المتخذ من طرف المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية.
يحدد الوصول بالساعة عند عبور الحدود البحرية لكل ميناء.
غير أنه يمكن منح أولوية الإرساء لمراكز على الرصيف التي حضيت بتجهيز خاص لصالح السفن التي توجه لها هذه التجهيزات والتي قد تستعمل استعمالا أفضل.
عندما تقتضي أهمية أو طبيعة حركة سفينة، مجهزة، يمكن أن تمنح من السلطة المينائية المعنية أولوية الإرساء لبعض المراكز لفائدة سفن هذا التجهيز.