الباب الثاني — القواعد العامة لأمن الموانيء › الفصل الثاني — شرطة مساحات الماء المينائية › الفرع الثاني — قبول السفن داخل الموانيء وتخصيص مراكز في الرصيف
المادة 73
يجب أن يشعر مجهز السفينة أو السمسار البحري أو وكيلها السلطة المينائية قبل وصول سفنهم إلى الميناء بثمان وأربعين (48) ساعة على الأقل أو عند انطلاقهم من الميناء السابق على الأكثر، عندما يقع هذا الأخير على مسافة تقل مدة قطعها عن أربع وعشرين ( 24) ساعة وذلك لحجز مركز في الرصيف مع تحديد ما يأتي :
- اسم السفينة ورايتها وتاريخ وساعة وصولها وكذا مدة التوقف المتوقعة
- الخاصيات الأساسية للسفينة لا سيما حمولتها وطولها وعرضها ومسحوب الماء الأقصى للسفينة عند وصولها إلى الميناء، حمولة وطبيعة مختلف البضائع المنقولة وكيفية توضيبها لا سيما مختلف المواد الخطيرة الموجودة على متن السفينة للإنزال أو العابرة وكذا جميع الأضرار التي قد تصيب السفينة وعدتها والبضائع التي توجد على متنها.
يجب إرسال برقية تصحيحية في حالة تغيير المعلومات المقدمة مسبقا.
يمكن أن تحدد في النظام الخاص بالميناء أجال مختلفة لطلبات تخصيص مراكز متخصصة على الرصيف تفضي لا سيما إلى المخازن والأفنية وحظائر البضائع الثقيلة ومحطات الحاويات ومراكز البترول والغاز وكذا أي مركز متخصص آخر.