الباب الثاني — القواعد العامة لأمن الموانيء › الفصل الثاني — شرطة مساحات الماء المينائية › الفرع الأول — الملاحة في الموانىء والرحب وممرات الدخول
المادة 72
يتم نشاطات الصيد البحري والتزلج المائي ورياضة المراكب الشراعية ورياضة التجذيف وسباق الزوارق والسّباحة والنشاطات الرياضية والثقافية الأخرى عندما يرخص بها في الموانىء، في الأماكن الوحيدة المعينة مسبقا من السلطة المينائية والشروط المحددة في النظام الخاص بكل ميناء.
لا يسمح بنشر وتجفيف الشباك أو عتاد صيد آخر إلا في الأماكن المخصصة مسبقا من السلطة المينائية على الأرصفة والعرمة والسطوح الترابية المجاورة للمنشآت المخصصة للصيد البحري والتي تتم طبقا للشروط المحددة في النظام الخاص بكل ميناء. 22 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية 6 يناير سنة 2002 م