الباب الثاني — القواعد العامة لأمن الموانيء › الفصل الثاني — شرطة مساحات الماء المينائية › الفرع الأول — الملاحة في الموانىء والرحب وممرات الدخول
المادة 70
يخضع توقف الآلات العائمة للخدمة في الموانىء لرخصة مسبقة من طرف السلطة المينائية التي تحدد شروط هذه الموافقة والتي لا تطبق إلا في الأماكن المخصصة لهذا الغرض.
لا يصلح هذا الترخيص إلا لآلة ولمدة ولنوع معين من العمليات. ويصبح باطلا إذا ما لم تتوفر على أحد هذه الشروط أو إذا ما غادرت الآلة الميناء لمدة تفوق ستة (6) أشهر متتالية إلا بموافقة مسبقة من طرف السلطة المينائية أو في حالة قوة قاهرة معترف بها قانونا.
يلزم المالك عندئذ بنزعها أو تحويلها في الآجال الممنوحة من طرف السلطة المينائية.