مرسوم تنفيذي رقم 02-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-01 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق لاستغلال الموانىء وأمنها . 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002، يحدد النظام العام
الباب الثاني — القواعد العامة لأمن الموانيء › الفصل الثاني — شرطة مساحات الماء المينائية › الفرع الثاني — قبول السفن داخل الموانيء وتخصيص مراكز في الرصيف
المادة 6
7 : يحدّد ترتيب الأولوية وشروط منح هذه الأولويات، حسب الحاجة، في النظام الخاص بكل ميناء.