مرسوم تنفيذي رقم 02-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-01 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق لاستغلال الموانىء وأمنها . 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002، يحدد النظام العام
الباب الأول — القواعد العامة للاستغلال › الفصل الأول — المناطق المينائية وتخصيصها › الفرع الأول — المناطق المينائية المسورة
المادة 6
يمكن السلطة المينائية عندما تسمح الظروف بذلك أن تُهيّىء أو تكلّف بتهيئة أماكن خاصة أو محطات داخل هذه المناطق مخصصة للحاويات وحركة العربات والبضائع الخطيرة أو الثقيلة ولأية بضاعة أخرى نقلت بواسطة وسيلة نقل متخصصة أو جلبت من حظائر للعزل.