مرسوم تنفيذي رقم 02-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-01 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق لاستغلال الموانىء وأمنها . 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002، يحدد النظام العام
الباب الأول — القواعد العامة للاستغلال › الفصل الثالث — شروط إيداع البضائع وسحبها واستغلال المستودعات والسطوح الترابية المينائية › الفرع الثاني — سحب البضائع
المادة 6
3 : يخضع سحب البضائع لإتمام جميع الإجراءات الضرورية الواردة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يجب على كل شخص يقوم بسحب البضاعة أن يبرر حقه في سحبها والقيام بجميع الإجراءات المطلوبة ودفع المصاريف المرتبطة بها.