مرسوم تنفيذي رقم 02-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-01 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق لاستغلال الموانىء وأمنها . 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002، يحدد النظام العام
الباب الثاني — القواعد العامة لأمن الموانيء › الفصل الثاني — شرطة مساحات الماء المينائية › الفرع الأول — الملاحة في الموانىء والرحب وممرات الدخول
المادة 69
إذا اقتضت الضرورة، بأشغال تصليح سفينة متوقفة خارج المراكز المخصصة لهذا الغرض، يجب أن تعلم السلطة المينائية بذلك ويرجع لها أمر تحديد ساعة وشروط تنفيذ هذه الأشغال لكل حالة.
يمنع في جميع الحالات على السفن القيام بتجارب بأقصى طاقة تجهيزاتها الخاصة بالدفع.