الباب الثاني — القواعد العامة لأمن الموانيء › الفصل الثاني — شرطة مساحات الماء المينائية › الفرع الأول — الملاحة في الموانىء والرحب وممرات الدخول
المادة 68
يمنع استعمال صفارات وصفارات الإنذار وأية آلة صوتية إلا في حالة مستعجلة تتعلق بطلب الاستعانة بالقاطرات أو المرشدين وفي الحالات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول للوقاية من الإصطدام في البحر.
علاوة على ذلك يمنع :
تشغيل في الموانىء وملحقاتها أجهزة الإنارة أو الأجهزة السمعية التي قد لا تميز عن تلك المقررة في التشوير البحري، القيام بعمليات تنظيف المداخن وأنابيب الدخان أو الغاز. / العدد 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002 م