الباب الثاني — القواعد العامة لأمن الموانيء › الفصل الثاني — شرطة مساحات الماء المينائية › الفرع الأول — الملاحة في الموانىء والرحب وممرات الدخول
المادة 67
يمكن المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية أن تلزم الربان في أي وقت بنقل سفينته وتحرير المكان الذي يشغله، لضرورات الاستغلال وإنجاز الأشغال أو لأسباب متعلقة بأمن البنايات الأساسية والمنشآت المينائية.
تؤهل هذه المصالح أيضا عند عدم تنفيذ الأوامر باتخاذ على نفقة مرتكبي المخالفات جميع الإجراءات اللازمة لنقل السفينة إذا لم تنفذ الأوامر التي أعطتها.
عندما تكون السفينة التي يجب نقلها بدون طاقم أو بطاقم محدود لا يمكنه تولي وحده قيادة السفينة، يمكن المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية الاستعانة بالقاطرات والمستخدمين الضروريين ويتم ذلك على نفقة المجهز.