مرسوم تنفيذي رقم 02-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-01 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق لاستغلال الموانىء وأمنها . 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002، يحدد النظام العام
الباب الثاني — القواعد العامة لأمن الموانيء › الفصل الثاني — شرطة مساحات الماء المينائية › الفرع الأول — الملاحة في الموانىء والرحب وممرات الدخول
المادة 66
يجب أن يكون ربان السفينة أو مساعده على جسر قيادة السفينة خلال أية حركة.
يجب أن تتم حركات السفن في الموانىء والرحب وممرات الدخول بسرعة لا تضر السفن الأخرى وورشات الأشغال البحرية والمنشآت المينائية.