مرسوم تنفيذي رقم 02-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-01 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق لاستغلال الموانىء وأمنها . 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002، يحدد النظام العام
الباب الثاني — القواعد العامة لأمن الموانيء › الفصل الأول — قواعد المحافظة على الموانيء وملحقاتها › الفرع الثالث — أحكام مطبقة على حطام السفن والسفن المودعة
المادة 62
يلزم ملاك سفينة اصطدمت أو غرقت نزع حطامها أو قطعها في الآجال والشروط التي تحددها السلطة البحرية.
في حالة العجز تنفذ ، طبقا للتشريع البحري المعمول به، إجراءات تجريدهم من حق ملكيتهم للحطام، مع الاحتفاظ بالمتابعات التي قد تباشر ضد المخالفين.