الباب الثاني — القواعد العامة لأمن الموانيء › الفصل الأول — قواعد المحافظة على الموانيء وملحقاتها › الفرع الثاني — المحافظة على مساحات الماء وأعماق الأحواض
المادة 60
لا يمكن ربط السفن إلا في الأجهزة المتخصصة المعدة لهذا الغرض على المنشآت المينائية.
وعلى هذا الأساس، ربط أية سفينة ماعدا في حالات الضرورة القصوى على منارة عائمة أو على عوامة لم تعد لهذا الغرض والرسو في حلقة لتفادي أجهزة التشوير هذه وكذا على مستوى الممرات ومداخل الميناء.
يجب على أي ربّان أرسى في حالة قوة قاهرة في الأماكن غير المرخص بها إشعار المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية فورا وضمان التشوير والقيام في أقرب وقت بالإبحار.
والأمر على النحو ذاته لضياع أي عتاد أو مراس أو سلاسل في المياه المينائية يلاحظ خلال عمليات الإرساء والتي ينبغي أن يشرع في استعادتها على الفور من طرف مالكها تحت مراقبة المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية.
يمنع استعمال حبال على المرساة داخل الميناء باستثناء حالات لجوء السفينة إلى استعمالها لتحديد المكان وتسهيل استعادتها، بعد أن اضطرت إلى التخلي عنها.