الباب الأول — القواعد العامة للاستغلال › الفصل الأول — المناطق المينائية وتخصيصها › الفرع الأول — المناطق المينائية المسورة
المادة 5
يمكن استعمال المناطق المينائية المسورة أيضا لتخزين عتاد الاستغلال المستعمل عادة في عمليات المناولة وكذا العتاد المستخدم في أشغال البناء وصيانة المباني والمنشآت المينائية.
يجب إفاء السلطة المينائية بحجم ومميزات هذا العتاد حتى تقيم ضرورة تخزينه أولا داخل هذه المناطق. / العدد 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002 م إذا كان توقيف هذا العتاد مرخصا به من السلطة المينائية، لا يمكن أن يتم إلا في الأماكن المخصصة مسبقا لهذا الغرض.