الباب الثاني — القواعد العامة لأمن الموانيء › الفصل الأول — قواعد المحافظة على الموانيء وملحقاتها › الفرع الثاني — المحافظة على مساحات الماء وأعماق الأحواض
المادة 59
يمكن المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية أن تلزم أية سفينة قبل خروجها بالقيام بصرف الزيوت المستهلكة ومياه الأنبار والمياه المستعملة لغسل الصهاريج التي كانت تحتوي على المحروقات وكذا جميع القاذورات السائلة أو الصلبة والفضلات مهما كانت طبيعتها والموجودة على متن السفينة، وذلك في أماكن مخصصة لهذا الغرض.
يمكن السلطة المينائية أن تأمر باتخاذ احتياطات خاصة لعمليات تنظيف الصابورة لتفادي التسربات في مساحات الماء.