الباب الثاني — القواعد العامة لأمن الموانيء › الفصل الأول — قواعد المحافظة على الموانيء وملحقاتها › الفرع الثاني — المحافظة على مساحات الماء وأعماق الأحواض
المادة 58
لا يرخص بعمليات تفريغ نفايات السفن في الميناء من طرف المصالح المؤهلة للسلطة المينائية ماعدا في حالات خاصة وذلك بعد تحقق هذه الأخيرة بنفسها أو بمساعدة خبير معين من السلطة المينائية من أن مياه الصابورة هذه نظيفة حسب التنظيم المعمول به في هذا المجال.
في الحالة المعاكسة لا تتم عمليات تفريغ النفايات إلا في المنشآت المقررة لهذا الغرض وذلك بترخيص من السلطة المينائية.
لا تتم عمليات تفريغ غاز السفن إلا في المراكز المعدة خصيصا لهذا الغرض وبترخيص من السلطة المينائية.