مرسوم تنفيذي رقم 02-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-01 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق لاستغلال الموانىء وأمنها . 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002، يحدد النظام العام
الباب الثاني — القواعد العامة لأمن الموانيء › الفصل الأول — قواعد المحافظة على الموانيء وملحقاتها › الفرع الأول — المحافظة على الأملاك العمومية المينائية
المادة 55
يلزم أي شخص أو متعامل أنجز، على الأرصفة والسطوح الترابية وملحقات أخرى للميناء، عمليات ألحقت أضرارا بالمباني والمنشآت بإشعار المصالح التابعة للسلطة المينائية فورا أو إعادة تصليحها وإلا تعرّض للعقوبات والمتابعات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.