مرسوم تنفيذي رقم 02-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-01 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق لاستغلال الموانىء وأمنها . 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002، يحدد النظام العام
الباب الأول — القواعد العامة للاستغلال › الفصل الرابع — استغلال الآلات المينائية والمنشآت المتخصصة
المادة 52
يمكن السلطة المينائية وفقا للظروف والشروط التي تحدّدها منح الأولوية لعمليات سحب البضائع المنقولة مباشرة على وسائل نقل حسب وتيرة تفريغها على وسائل تسليمها من المنشآت أو العكس. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية