الباب الأول — القواعد العامة للاستغلال › الفصل الرابع — استغلال الآلات المينائية والمنشآت المتخصصة
المادة 51
تكون عمليات سحب البضائع على عاتق الملاك الذين يلزمون بالقيام بسحبها عند استلامها على مستوى المنشآت وما لم توجد أحكام أخرى مخالفة متفق عليها مسبقا مع المستغل بعد موافقة السلطة المينائية.
يجب على صاحب أية بضاعة استلمت بالمنشأة وأصيبت بتلف أو من شأنها أن تضر بالمنشآت أو بحسن استغلالها أن يسحبها فورا.
في حالة عدم احترام هذا الإلزام يمكن السلطة المينائية أن تقوم تلقائيا بالاتفاق مع الهيئات الأخرى المؤهلة التابعة للدولة بتحويل البضائع وإتلافها على نفقة صاحبها.