مرسوم تنفيذي رقم 02-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-01 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق لاستغلال الموانىء وأمنها . 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002، يحدد النظام العام
الباب الأول — القواعد العامة للاستغلال › الفصل الأول — المناطق المينائية وتخصيصها › الفرع الأول — المناطق المينائية المسورة
المادة 4
تخصص المناطق المينائية المسورة لعبور البضائع والمسافرين ولمقتضيات بناء السفن وتصليحها وكذا لنشاطات الصيد البحري والنزهة.
لا يمكن أن توجد في المناطق المينائية المسورة إلا مكاتب الرصيف الضرورية لمستخدمي الإدارات والمؤسسات المساهمة مباشرة في استغلال الموانىء أو أمنها .