مرسوم تنفيذي رقم 02-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-01 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق لاستغلال الموانىء وأمنها . 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002، يحدد النظام العام
الباب الأول — القواعد العامة للاستغلال › الفصل الرابع — استغلال الآلات المينائية والمنشآت المتخصصة
المادة 49
تكون أحكام الفصول السابقة الخاصة بالعبور والمكوث وإيداع البضائع وسحبها وكذا شروط الشحن والتفريغ الصالحة أيضا التي تستعمل المنشآت المتخصصة المستغلة مباشرة من طرف مصالح السلطة المينائية أو تلك التي منح بشأنها امتياز إلى الغير في حالة ما إذا أمكن تطبيقها على هذه النشاطات الخاصة.