مرسوم تنفيذي رقم 02-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-01 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق لاستغلال الموانىء وأمنها . 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002، يحدد النظام العام
الباب الأول — القواعد العامة للاستغلال › الفصل الرابع — استغلال الآلات المينائية والمنشآت المتخصصة
المادة 48
يمكن السلطة المينائية، حسب الظروف والشروط التي تحددها، منح الأولوية لعمليات الشحن على عمليات التفريغ أو العكس و / أو لعمليات نقل البضاعة من السفينة إلى أخرى والتي ينبغي أن تتم انطلاقا من هذه المنشآت. تؤخذ بعين الاعتبار هذه الأولويات، إذا ما وجدت، لتحديد أمر إرساء السفن في المراكز التي تؤدي إلى هذه المنشآت.