الباب الأول — القواعد العامة للاستغلال › الفصل الرابع — استغلال الآلات المينائية والمنشآت المتخصصة
المادة 47
ينبغي على السلطة المينائية اتخاذ أو التكليف باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان الاستعمال الأحسن للآلات والمنشآت المتخصصة وحفظ البضائع التي تمكث بها وكذا وضع وسائل التفريغ المناسبة.
وعلى هذا الأساس يمكن المصالح المؤهلة للسلطة المينائية :
تحديد الشروط وكذا الوسائل المادية والبشرية المستخدمة في عمليات الشحن أو التفريغ والسحب،
- توقيف العمليات إذا كانت حالة البضاعة ستلحق أضرار بالمنشأة أو قد تحول دون الحفظ الجيد للبضائع الأخرى،
- فرض مواصلة عمل السفينة ليلا ونهارا وأيام العطل ولأقصى قدرات الوسائل المخصصة إذا ما اقتضى استعمال المنشأة ذلك.