الباب الأول — القواعد العامة للاستغلال › الفصل الثالث — شروط إيداع البضائع وسحبها واستغلال المستودعات والسطوح الترابية المينائية › الفرع الثالث — استغلال المستودعات والسطوح الترابية المينائية
المادة 43
4 : يخصص دخول المستودعات والمنشآت المخصصة لإيداع البضائع أثناء أوقات العمل للأشخاص الذين يستجيب دخولهم لحاجيات الاستغلال وللمصالح العمومية المعنية، دون غيرهم.
للاحتياطات الأمنية، يجب غلقها خارج أوقات العمل مع إبقائها سهلة المنال لأعوان الجمارك والأعوان المكلفين بالرقابة والأمن، ويتم فتحها وغلقها وإنجاز جميع العمليات بها تحت الرقابة الجمركية. 22 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية 6 يناير سنة 2002 م