مرسوم تنفيذي رقم 02-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-01 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق لاستغلال الموانىء وأمنها . 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002، يحدد النظام العام
الباب الأول — القواعد العامة للاستغلال › الفصل الثالث — شروط إيداع البضائع وسحبها واستغلال المستودعات والسطوح الترابية المينائية › الفرع الثالث — استغلال المستودعات والسطوح الترابية المينائية
المادة 42
يتم إيداع البضائع من المستغل أو المستفيد في المستودعات والسطوح الترابية في الأماكن الوحيدة المخصصة لهذا الغرض مع احترام الإجراءات العامة السابقة والشروط الخاصة التي تخضع لها المحددة في النظام الخاص بكل ميناء.