مرسوم تنفيذي رقم 02-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-01 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق لاستغلال الموانىء وأمنها . 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002، يحدد النظام العام
الباب الأول — القواعد العامة للاستغلال › الفصل الثالث — شروط إيداع البضائع وسحبها واستغلال المستودعات والسطوح الترابية المينائية › الفرع الثالث — استغلال المستودعات والسطوح الترابية المينائية
المادة 41
تخصص المستودعات والسطوح الترابية مالم يوجد ترخيص تمنحه السلطة المينائية لإيداع البضائع العابرة بالميناء عند التفريغ أو الشحن ولا يمكن أن تشكّل مكان توقف عادي للآلات المخصصة لعمليات المناولة.