مرسوم تنفيذي رقم 02-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-01 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق لاستغلال الموانىء وأمنها . 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002، يحدد النظام العام
الباب الأول — القواعد العامة للاستغلال › الفصل الثالث — شروط إيداع البضائع وسحبها واستغلال المستودعات والسطوح الترابية المينائية › الفرع الثاني — سحب البضائع
المادة 40
في حالة السحب الجزئي للبضائع يلزم مقاول التشوين بربطها في الآجال المحددة من طرف المصالح المؤهلة للسلطة المينائية.
ويمكن هذه المصالح أن تأمر بتوقيف كل عملية سحب تجري في ظروف سيئة وقد تشكل خطرا على المنشآت والمستخدمين أو عائقا لعمليات السحب الأخرى.