مرسوم تنفيذي رقم 02-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-01 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق لاستغلال الموانىء وأمنها . 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002، يحدد النظام العام
الباب الأول — القواعد العامة للاستغلال › الفصل الرابع — استغلال الآلات المينائية والمنشآت المتخصصة
المادة 3
5 : يجب على السلطة المينائية أن تحرص على أن تزود جميع المنشآت المخصصة باستلام وتسليم المواد الصلبة أو السائلة غير المعبأة بأجهزة مناسبة للوزن والكيل عند الدخول والخروج، معتمدة من طرف الهيئات المعنية.