مرسوم تنفيذي رقم 02-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-01 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق لاستغلال الموانىء وأمنها . 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002، يحدد النظام العام
الباب الأول — القواعد العامة للاستغلال › الفصل الأول — المناطق المينائية وتخصيصها › الفرع الأول — المناطق المينائية المسورة
المادة 3
يمكن أن توجد في الحدود البرية لمنطقة استغلال الأملاك العمومية المينائية منطقة أو عدة مناطق مسورة ترسم حدودها السلطة المينائية بعد استشارة إدارة الجمارك.