الباب الأول — القواعد العامة للاستغلال › الفصل الثالث — شروط إيداع البضائع وسحبها واستغلال المستودعات والسطوح الترابية المينائية › الفرع الثاني — سحب البضائع
المادة 39
يمكن أن تقيّد المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية عملية سحب البضائع / العدد 01 22 شوال عام 1422 ه 6 يناير سنة 2002 م باحترام بعض الشروط المرتبطة بكفاءة العمال المستخدمين وكذا خصوصيات أدوات المناولة ووسائل النقل المستعملة.
وعلى هذا الأساس، يمكن أن تحدد هذه المصالح لكل عملية سحب عدد وسائل النقل المسموح بها في الحصن المسور والأماكن التي يجب إبقاء هذه الأخيرة فيها في انتظار شحنها.