مرسوم تنفيذي رقم 02-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-01 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق لاستغلال الموانىء وأمنها . 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002، يحدد النظام العام
الباب الأول — القواعد العامة للاستغلال › الفصل الثالث — شروط إيداع البضائع وسحبها واستغلال المستودعات والسطوح الترابية المينائية › الفرع الثاني — سحب البضائع
المادة 38
يتم أي تغيير في توضيب أو تغليف البضائع خلال عمليات السحب إذا ماكان مرخصا به من طرف مصالح الجمارك، في الأماكن وحسب الشروط التي تفرضها المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية.