مرسوم تنفيذي رقم 02-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-01 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق لاستغلال الموانىء وأمنها . 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002، يحدد النظام العام
الباب الأول — القواعد العامة للاستغلال › الفصل الثالث — شروط إيداع البضائع وسحبها واستغلال المستودعات والسطوح الترابية المينائية › الفرع الثاني — سحب البضائع
المادة 37
تخضع عمليات فرز وغربلة البضائع لرخصة مسبقة من السلطة المينائية دون المساس بالرخص الأخرى التي قد تقتضيها في هذه الحالات الهيئات والمصالح الأخرى المعنية.