مرسوم تنفيذي رقم 02-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-01 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق لاستغلال الموانىء وأمنها . 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002، يحدد النظام العام
الباب الأول — القواعد العامة للاستغلال › الفصل الثالث — شروط إيداع البضائع وسحبها واستغلال المستودعات والسطوح الترابية المينائية › الفرع الأول — إيداع البضائع
المادة 35
عندما توجد محطة أو حظيرة للحاويات وأماكن خاصة مخصصة للبضائع الخطيرة أو الثقيلة وحظائر للحيوانات وغيرها من الحظائر في الميناء تحدد الأحكام الخاصة المتعلقة باستغلالها وتسييرها وكذا شروط الإيداع والمناولة والمكوث والسحب في النظام الخاص بالميناء.