الباب الأول — القواعد العامة للاستغلال › الفصل الثالث — شروط إيداع البضائع وسحبها واستغلال المستودعات والسطوح الترابية المينائية › الفرع الأول — إيداع البضائع
المادة 34
يمنع إيداع أية بضاعة قد تشكل خطرا على المنشآت أو من شأنها أن تتسبب في إتلاف بضائع أخرى بمجرد الجوار أو الاحتكاك أو الاختلاط ببضائع أخرى.
يمكن السلطة المينائية القيام أو الأمر بالقيام دون سابق إنذار، بنقل وإعادة ترتيب أية بضاعة مودعة مخالفة لأحكام هذا النظام ويتم ذلك على نفقة ومسؤولية مودعها أو مالكها.