مرسوم تنفيذي رقم 02-01 · ج.ر عدد 1 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-01 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق لاستغلال الموانىء وأمنها . 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002، يحدد النظام العام

الباب الأول — القواعد العامة للاستغلال › الفصل الثالث — شروط إيداع البضائع وسحبها واستغلال المستودعات والسطوح الترابية المينائية › الفرع الأول — إيداع البضائع

المادة 34

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.