الباب الأول — القواعد العامة للاستغلال › الفصل الثالث — شروط إيداع البضائع وسحبها واستغلال المستودعات والسطوح الترابية المينائية › الفرع الأول — إيداع البضائع
المادة 32
في جميع الحالات يجب رص البضائع ورزمها بدقة للتقليل من ازدحام المساحات وتفادي وقوع خطر.
يجب أن توضع البضائع، حسب طبيعتها، على طبق التحميل أو على أية وسيلة أخرى ملائمة لوقايتها وتسهيل التصرف فيها لاحقا.
يجب ألا تسند البضائع على أحيط المباني والمستودعات بالداخل أو بالخارج ماعدا في المنشآت المخصصة لهذا الغرض، ويجب أن لا تتجاوز الحمولة على الأرض الحمولة المرخص بها في هذا الإطار من طرف السلطة المينائية. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية