الباب الأول — القواعد العامة للاستغلال › الفصل الثاني — كيفيات شروط عبور المسافرين والبضائع وشحن السفن وتفريغها › الفرع الثالث — شروط شحن السفن وتفريغها
المادة 29
عند نهاية كل فترة عمل، يجب ترتيب أدوات المناولة المتنقلة المستعملة خلال العمليات بحيث لا تعرقل حركة المرور والتحركات على الرصيف والسطوح الترابية ومساحات الماء.
في جميع الحالات يجب وضع آليات الرفع المستعملة لسكك حديدية أو عجلات مطاطية بحيث تبقى الجهة الأمامية من كل سفينة خالية من كل عائق على مسافة خمسة وعشرين (25) مترا على الأقل وتوجه أسهم الرافعات نحو اليابسة.