الباب الأول — القواعد العامة للاستغلال › الفصل الثاني — كيفيات شروط عبور المسافرين والبضائع وشحن السفن وتفريغها › الفرع الثالث — شروط شحن السفن وتفريغها
المادة 26
عند انتهاء كل عملية شحن أو تفريغ يلزم قائد السفينة بتنظيف أو الأمر بتنظيف الجزء من المنطقة المستعملة والمساحات المجاورة.
غير أنه في حالة الضرورة، يمكن المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية طلب القيام بتنظيف المنطقة المذكورة سابقا خلال القيام بالعمليات المذكورة.
في حالة عدم تطبيق هذه التعليمات فإنه سيتم تنفيذها تلقائيًا من طرف المصالح المعنية للسلطة المينائية وذلك على نفقة صاحب العملية وهذا دون المساس بإجراءات المتابعة المقدّرة لمخالفة قواعد شرطة المحافظة والاستغلال.