مرسوم تنفيذي رقم 02-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-01 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق لاستغلال الموانىء وأمنها . 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002، يحدد النظام العام
الباب الأول — القواعد العامة للاستغلال › الفصل الثاني — كيفيات شروط عبور المسافرين والبضائع وشحن السفن وتفريغها › الفرع الثالث — شروط شحن السفن وتفريغها
المادة 25
يمكن أعوان السلطة المينائية المؤهلين قانونا في إطار السهر على حسن سير العمليات القيام دون سابق إنذار بأية رقابة على متن السفن أو على اليابسة على حد السواء، واتخاذ جملة الإجراءات الضرورية قصد تدارك النقائص الملحوظة.