الباب الأول — القواعد العامة للاستغلال › الفصل الثاني — كيفيات شروط عبور المسافرين والبضائع وشحن السفن وتفريغها › الفرع الثالث — شروط شحن السفن وتفريغها
المادة 23
طبقا لنظام العمل المطبق في الموانىء وهو نظام التوقيت المستمر، ينبغي أن تتم عمليات الشحن والتفريغ فور إرساء السفينة بدون انقطاع. 22 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 يناير سنة 2002 م ويجب أن تنجز هذه العمليات حسب تنظيم وتوقيت العمل وكذا في ظروف التوقيت والحمولة والأمن المحددة في النظام الخاص بكل ميناء.
تطبق نفس الأحكام على جميع عمليات سحب البضائع واستلامها داخل حصن الموانىء.