الباب الأول — القواعد العامة للاستغلال › الفصل الثاني — كيفيات شروط عبور المسافرين والبضائع وشحن السفن وتفريغها › الفرع الثاني — عبور ومكوث البضائع في الموانىء
المادة 21
يحدد أجل مكوث البضائع العابرة بالموانىء التجارية وكذا القواعد الخاصة التي تنظم مكوث وعبور المواد الخطيرة أو المعدية حسب وضعية كل ميناء في نظامه . الخاص يجب على صاحب البضاعة أو موكله القيام بسحب بضاعته خلال مدة المكوث المرخص بها.
في حالة عدم احترام هذا الالتزام وبعد إعذار موجه لصاحب البضاعة، تحوّل البضائع المعنية تلقائيا من طرف السلطة المينائية إلى مناطق خارج الموانىء ومساحات الجمركة المخصصة لهذا الغرض، مع احترام الكيفيات والإجراءات المعمول بها وذلك على نفقة ومسؤولية المرسل إليه.
دون المساس بأجل المكوث المرخص به، يمكن السلطة المينائية، في حالة وجود عائق أو احتمال وجود عائق، أن تقرّر تلقائيا تحويل جميع البضائع أو بعض الأصناف من البضائع.