الباب الأول — القواعد العامة للاستغلال › الفصل الثاني — كيفيات شروط عبور المسافرين والبضائع وشحن السفن وتفريغها › الفرع الثاني — عبور ومكوث البضائع في الموانىء
المادة 20
ينبغي أن يقدم طلب شحن أو تفريغ السفينة للسلطة المينائية من طرف وكيل السفينة أو المؤسسة المكلفة بالمناولة وعندما يتعلق الأمر بحمولة لها نفس المالك يمكن أن يتم تقديمها من قبل صاحبها أو وكيل البضاعة. / العدد 01 22 شوال عام 1422 ه 6 يناير سنة 2002 م عندما يتعلق الأمر بعمليات السحب أو الوضع على الرصيف ينبغي أن يقدّم الطلب حسب الحالة، من طرف المرسل إليه أو من طرف مرسل البضاعة أو ممثليهما .
في هذه الحالة، يجب القيام مسبقا بجميع الإجراءات الأخرى التي تخضع لها هذه البضائع قبل تقديم الطلب المنصوص عليه أعلاه.