الباب الأول — القواعد العامة للاستغلال › الفصل الثاني — كيفيات شروط عبور المسافرين والبضائع وشحن السفن وتفريغها › الفرع الثاني — عبور ومكوث البضائع في الموانىء
المادة 18
يعني عبور البضاعة انتقال هذه الأخيرة من وسيلة نقل بحري إلى وسيلة نقل بري أو العكس سواء مكثت أو لم تمكث على السطوح الترابية أو في المخازن والمباني والمنشآت المتخصصة أو تم تفريغها مباشرة بواسطة نقل بري أو شحنها مباشرة على السفينة.
تدخل أيضا ضمن عمليات العبور عمليات نقل البضائع من سفينة إلى أخرى والتي تتم في الحدود الإدارية للميناء.