الباب الأول — القواعد العامة للاستغلال › الفصل الثاني — كيفيات شروط عبور المسافرين والبضائع وشحن السفن وتفريغها › الفرع الأول — عبور الركاب
المادة 17
ينبغي أن تغلق المحطات البحرية من طرف المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية خارج أوقات استخدامها. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ينبغي ألا توضع أية كتابة أو لوحة فيها دون ترخيص مسبق من السلطة المينائية.
يحدد النظام الخاص بالنسبة للموانىء المزودة بمحطة بحرية، قواعد سيرها وكذا شروط تدخل حاملي الأمتعة.