الباب الأول — القواعد العامة للاستغلال › الفصل الثاني — كيفيات شروط عبور المسافرين والبضائع وشحن السفن وتفريغها › الفرع الأول — عبور الركاب
المادة 16
ينبغي أن تستعمل المحطات البحرية خصيصا لاستقبال الركاب وسياراتهم وأمتعتهم قبل الإركاب أو بعد الإنزال.
لا تقام على المحطات البحرية إلا مكاتب الإدارات والهيئات التي تتدخل مباشرة في عمليات مراقبة الركاب وسياراتهم وأمتعتهم وكذا المحلات التجارية والمرافق الأخرى الضرورية للمسافرين.
يخصص دخول المحطات البحرية للركاب الحائزين وثيقة سفر والأعوان التابعين للسلطة المينائية أو الإدارات الأخرى والهيئات العمومية التي تنشط فيها وكذا لمستخدمي شركات الملاحة والتأمين وكذا للمتعاملين المرتفقين.