مرسوم تنفيذي رقم 02-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-01 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق لاستغلال الموانىء وأمنها . 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002، يحدد النظام العام
الباب الأول — القواعد العامة للاستغلال › الفصل الأول — المناطق المينائية وتخصيصها › الفرع الخامس — ترتيب أولوية الإقامة
المادة 13
مع احترام الأحكام السالفة الذكر وطبقا لاختصاصاتها وللمخطط التوجيهي للتنمية، يحدد ترتيب أولوية إقامة مختلف النشاطات في المنطقة المسورة أو غير المسورة لكل ميناء تجاري وكذا في المناطق المخصصة للصيد البحري والنزهة، وفقا لنظامها . الخاص