مرسوم تنفيذي رقم 02-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-01 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق لاستغلال الموانىء وأمنها . 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002، يحدد النظام العام
الباب الثالث — الصلاحيات المخولة لضباط ومراقبي الموانىء
المادة 129
يضمن مراقبو الموانيء، تحت سلطة ضباط الموانىء، تطبيق القواعد العامة والخاصة للاستغلال والأمن وكذا التعليمات المقررة في مجال حفظ الصحة والنظافة والوقاية من حوادث العمل.
ويسهرون أيضا على الاستغلال العقلاني لمساحات التخزين وعلى احترام الأحكام التي تنظم المرور والتوقف في مناطق استغلال الميناء.