الباب الثالث — الصلاحيات المخولة لضباط ومراقبي الموانىء
المادة 128
يكلّف ضباط الموانىء بالمحافظة على الأملاك العمومية المينائية وحفظها وبصفة عامة بكل ما يتعلّق بالوقاية والأمن ومكافحة الكوارث مهما كانت طبيعتها وكذا تنظيم حركة الملاحة في الحدود البحرية للأملاك العمومية المينائية. 22 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 يناير سنة 2002 م يضمنون في هذا الإطار شرطة وأمن المسطحات المائية والممرات المائية والرحب والأرصفة وكذا المناطق البرية للموانيء وملحقاتها في حدود الأملاك العمومية المينائية.
وبهذه الصفة :
يسهرون على السير الحسن للانارة والتشوير البحري والإرشاد على امتداد الميناء والرحب والممرات المائية ويكونون على علم بحالة أعماق المياه وبصفة عامة بكافة شروط الملاحة. يعطون بالتالي الأوامر ويشعرون المصلحة المعنية للسلطة المينائية بكل الوقائع المتعلقة بالصيانة والمحافظة على المنشآت وحركة السفن في الحدود البحرية للميناء، يأخذون في حدود صلاحياتهم وفي حالة حدث غير متوقع ولا سيما فيما يخص الإرشاد الإجراءات الأولية التي تقتضيها الوضعية ينظمون طبقا لبرنامج تخصيص أماكن للسفن ترتيب دخول وخروج السفن ويأمرون ويقودون جميع الحركات ويعلمون بذلك ربابنة السفن وقادتها ومرشديها، يسهرون على حرية المرور والحفاظ على نظافة الأرصفة والسطوح الترابية والمغارات ومنشآت مينائية أخرى وتحديد الأماكن التي يجب أن تشغلها البضائع قبل الشحن وبعد التفريغ.
يراقبون ويشرفون على عمليات شحن وتفريغ البضائع وتزويد السفن بصابورة أو نزعها وتفريغ النفايات وصرف الغاز، يحرصون على أن تحترم القواعد الأمنية المتعلقة بعمليات بناء السفن وتصليحها، يسهرون على تطبيق التنظيم الساري العمل به وجميع تعليمات الأمن في مجال نقل البضائع الخطيرة وعبورها ومناولتها، يقودون وينسقون، تحت سلطة مسؤولهم، التدخلات في مجال مكافحة الكوارث وأعمال الإسعاف التي من الواجب تقديمها للسفن وللأشخاص الموجودة في خطر على مستوى الموانىء.