مرسوم تنفيذي رقم 02-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-01 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق لاستغلال الموانىء وأمنها . 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002، يحدد النظام العام
الباب الثالث — الصلاحيات المخولة لضباط ومراقبي الموانىء
المادة 127
يسهر ضباط الموانىء على تطبيق مجمل القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم وفي الأنظمة الخاصة، لا سيما في مجال استغلال وأمن الأملاك العمومية المينائية.