الباب الثاني — القواعد العامة لأمن الموانيء › الفصل السابع — الدخول إلى منشآت بناء السفن وتصليحها
المادة 126
يحدد النظام الخاص بكل ميناء بالنسبة لهذه المنشآت عند الاقتضاء شروط وكيفيات وضع تحت التصرف وتنفيذ الأشغال لا سيما الإجراءات والاحتياطات الواجب اتخاذها وكذا ساعات العمل والآجال.
وفي حالة ما تقتضي المصلحة العامة ذلك، يمكن السلطة المينائية فرض على ملاك السفن الالتزام بالقيام بتصليحات دون انقطاع. يتم إبلاغهم بهذا الالتزام قبل أربع وعشرين (24) ساعة على الأقل.