الباب الثاني — القواعد العامة لأمن الموانيء › الفصل السادس — الدخول إلى الموانئ والمرور بها والتوقف وداخلها › الفرع الثاني — مرور وتوقف الآلات والسيارات داخل حصن الموانىء
المادة 123
بما أنّ حركة المرور بالسكك الحديدية وحركة العربات تحضى بالأولوية على الطرق والسطوح الترابية التي توجد فيها سكك حديدية، لا ينبغي على مستخدميها بأية طريقة كانت شغل ممرات هذه الطرق بسياراتهم وآلاتهم وإلا تعرضوا للنزع التلقائي على نفقتهم ومسؤوليتهم دون الإخلال بالمتابعات التي قد تباشر ضدهم.